الميرزا جواد التبريزي

118

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أنه مع احتمال موافقة حكم قاضي الديارالمقدسة يلزم على المؤمنين متابعته ويجزئ عن الوقوف الواجب ، واستندوا في ذلك إلى عدم وجود أي أثربالخلاف حول هلال ذي الحجة في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ، على الرغم من روايات تدل على حصول الخلاف بالنسبة لبداية شهررمضان والعيد . لكن يقع بعض التساؤلات : 1 - هل المقصود بالاحتمال بمطابقتة للواقع احتمال قابلية الهلال للرؤية في تلك البقعة ، أم أنه حتى على صعيد الحكم . بمعنى أنه لوفرض أن قطع المكلف بأن الهلال يستحيل رؤيته في ليلة الشك ، لكن علم أيضاً بأنه كان قابلًا للرؤية في إحدى البلاد الغربية التي لا توافق الديار المقدسة في الأُفق ، وكان مقلّدهذا المكلف يرى اختلاف الآفاق . هل يمكن القول بأنه حتى هذا المكلف يمكنه متابعة حكم القاضي لاحتمال كون حكم القاضي بكون اليوم التالي بداية ذي الحجة لاحتمال صحة النظرية القائلة لوحدة الأُفق ، إذ إن فتوى مرجعه تحتمل الخطأ ؟ بسمه تعالى ؛ يجزي العمل على حكم حاكم البلاد المقدسة بالهلال في ما يتعلق بمناسك الحج عند احتمال مطابقه حكمه للواقع ، واللَّه العالم . سؤال [ 445 ] بعد أن تعلم اليوم السادس من المحرم في تلك السنة أي يوم من الأُسبوع فإنه بعينه يكون غرة رمضان ، وعاشر ذي الحجة ، وكذا يوم الرابع من صفر وغرة رمضان وعاشر ذي الحجة واحد ، واليوم الثالث من ربيع الأول ، وغرة رمضان ، وعاشر ذي الحجة يوم واحد ، وأول ربيع الثاني وغرة رمضان وعاشر ذي الحجة يوم واحد ، واليوم السابع من جمادى الأُولى وغرة رمضان وعاشر ذي الحجة يوم واحد واليوم الخامس من جمادى الآخرة وغرة رمضان وعاشر ذي الحجة يوم واحد ، واليوم الثاني من شعبان وغرة رمضان وعاشر ذي الحجة يوم واحد ، واليوم